ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه وإذا رأى الهلال وحده صام فإن كان عدلا صام الناس بقوله ولا يفطر إلا بشهادة عدلين, ولا يفطر إذا رآه وحده وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما أفطروا وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا
ـــــــ
وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له وعنه لا يصوم لقوله صلى الله عليه وسلم:"فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين يوما". حديث صحيح1؛ ولأنه في أول الشهر شك فأشبه حال الصحو, وعنه الناس تبع للإمام فإن صام صاموا وإن أفطر أفطروا؛ لقوله عليه السلام:"صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون". رواه أبو داود2.
مسألة:"وإن رأى الهلال وحده صام"لقوله صلى الله عليه وسلم:"صوموا لرؤيته"."فإن كان عدلا صام الناس بقوله"؛ لما روي أن ابن عمر رضي الله عنه قال:"تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام". رواه أبو داود3؛ ولأنه مما طريقه المشاهدة فدخل به في الفريضة فقبل من واحد كوقت الصلاة, والعبد كالحر لأنه من أهل الرؤية أشبه الحر.
مسألة:"ولا يفطر إلا بشهادة عدلين"لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين فإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا". رواه النسائي4؛ ولأنها شهادة يدخل بها في العبادة فلم يقبل فيها الواحد كسائر الشهود.
مسألة:"ولا يفطر إذا رآه وحده"لما روي أن رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلال وقد أصبح الناس صياما فأتيا عمر فذكرا له فقال لأحدهما: أصائم أنت؟ قال: بل مفطر. قال: فما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال الآخر: أنا صائم. قال: فما حملك على هذا؟ قال:لم أكن لأفطر والناس صيام, فقال للذي أفطر لولا مكان هذا لأوجعت رأسك؛ ولأنه محكوم به من رمضان فأشبه الذي قبله.
مسألة:"وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما أفطروا"لحديث عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب.
مسألة:"وإن كان بغيم لم يفطروا"إذا لم يروا الهلال؛ لأنهم إذا صاموا في أوله احتياطا للعبادة فيجب الصوم في آخره احتياطا لها,"وإن صاموا بشهادة الواحد لم يفطروا"كما لو شهد بهلال شوال.
ـــــــ
1 -رواه البخاري في الصيام: حديث رقم 1909.
2 -رواه أبو داود في الصيام: حديث رقم 2324.
3 -رواه أبو داود في الصيام: حديث رقم 2342.
4 -رواه النسائي في: الصيام.