فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 670

وإلى العامل قدر عمالته وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده, ولا يزاد واحد منهم على ذلك, وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة وهم: الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل, وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى وهم: العامل, والمؤلف, والغازي, والغارم لإصلاح ذات البين

ـــــــ

مسألة:"وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة: الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل", فإن فضل مع الغارم شيء بعد قضاء دينه أو مع المكاتب بعد أداء كتابته أو مع الغازي بعد غزوه أو مع ابن السبيل بعد قفوله استرجع منهم, وإن استغنوا عن الجميع ردوه؛ لأنهم أخذوه للحاجة وقد زالت الحاجة. والباقون يأخذون أخذا مستقرا فلا يردون شيئا وهم أربعة: الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة؛ لأن الفقراء والمساكين إنما يأخذون ما تتم به كفايتهم والعامل يأخذ أجرة والمؤلفة يأخذون مع الغنى وعدمه وكلام الخرقي يقتضي أن أخذ المكاتب أخذ مستقر ووجهه أن حاجته لا تندفع إلا بما يغنيه فأشبه الفقير, فلو لزمه رد ما أخذ بعد أداء الكتابة لبقي فقيرا محتاجا.

مسألة:"وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى: العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين"؛ لأنهم يأخذون لحاجتنا إليهم والحاجة توجد مع الغنى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت