فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8857 من 48258

تاب، وإلا قتل. وأما إذا أكره الرجل على ذلك] [1] بحيث لو لم يفعله [2] لأفضى إلى ضربه، [أ] [3] وحبسه، أو أخذ ماله، أو قطع رزقه [4] الذي يستحقه من بيت المال، ونحو ذلك من الضرر، فإنه يجوز عند أكثر العلماء، فإن الإكراه عند أكثرهم يبيح الفعل المحرم؛ كشرب الخمر ونحوه، و [هذا] [5] [هو] [6] المشهور عن أحمد وغيره [7] ، ولكن عليه مع [8] ذلك أن يكرهه [9] بقلبه، ويحرص على الامتناع منه، بحسب الإمكان. ومن علم الله منه الصدق، أعانه [الله تعالى] [10] ، وقد يعافى ببركة صدقه من الإلزام [11] بذلك. وذهب طائفة إلى أنه، لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال. ويروى ذلك عن ابن عباس، ونحوه قالوا: إنما التقية باللسان، [وهو] [12] الرواية الأخرى عن أحمد [13] ، وأما فعل ذلك؛ لنيل [14] فضول الرياسة، والمال فلا! وإذا أكره على مثل ذلك، ونوى بقلبه أن هذا الخضوع لله تعالى، كان حسنا؛ مثل أن يكره [على] [15] كلمة الكفر، وينوي معنى [16] جائزا. والله أعلم.

(1) ساقط من (ب) .

(2) في (ب) يفعل.

(3) ساقط من (ب) .

(4) في (ب) خبزه.

(5) ساقط من (ر) .

(6) ساقط من (ب) .

(7) ينظر المغني 7/ 119 وجامع العلوم 274 والإنصاف 10/ 231.

(8) في (ب) بعد.

(9) في (ر) يكرهه.

(10) ساقط من (ب) .

(11) في (ر) الأمر.

(12) ساقط من (ب) .

(13) في (ب) محمد.

(14) في (ر) لأجل.

(15) ساقط من (ر) .

(16) في (ب) في معنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت