تاب، وإلا قتل. وأما إذا أكره الرجل على ذلك] [1] بحيث لو لم يفعله [2] لأفضى إلى ضربه، [أ] [3] وحبسه، أو أخذ ماله، أو قطع رزقه [4] الذي يستحقه من بيت المال، ونحو ذلك من الضرر، فإنه يجوز عند أكثر العلماء، فإن الإكراه عند أكثرهم يبيح الفعل المحرم؛ كشرب الخمر ونحوه، و [هذا] [5] [هو] [6] المشهور عن أحمد وغيره [7] ، ولكن عليه مع [8] ذلك أن يكرهه [9] بقلبه، ويحرص على الامتناع منه، بحسب الإمكان. ومن علم الله منه الصدق، أعانه [الله تعالى] [10] ، وقد يعافى ببركة صدقه من الإلزام [11] بذلك. وذهب طائفة إلى أنه، لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال. ويروى ذلك عن ابن عباس، ونحوه قالوا: إنما التقية باللسان، [وهو] [12] الرواية الأخرى عن أحمد [13] ، وأما فعل ذلك؛ لنيل [14] فضول الرياسة، والمال فلا! وإذا أكره على مثل ذلك، ونوى بقلبه أن هذا الخضوع لله تعالى، كان حسنا؛ مثل أن يكره [على] [15] كلمة الكفر، وينوي معنى [16] جائزا. والله أعلم.
(1) ساقط من (ب) .
(2) في (ب) يفعل.
(3) ساقط من (ب) .
(4) في (ب) خبزه.
(5) ساقط من (ر) .
(6) ساقط من (ب) .
(7) ينظر المغني 7/ 119 وجامع العلوم 274 والإنصاف 10/ 231.
(8) في (ب) بعد.
(9) في (ر) يكرهه.
(10) ساقط من (ب) .
(11) في (ر) الأمر.
(12) ساقط من (ب) .
(13) في (ب) محمد.
(14) في (ر) لأجل.
(15) ساقط من (ر) .
(16) في (ب) في معنى.