فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6777 من 48258

أنه سئل عن دار محبسة هدم من تحت يده قطعة منها وباع نقضها فأمر بإخراجه منها وتسعيرها عليه فقال له السائل إنه لا يبنى منها شيء على يد من هي تحت يده لأنه شديد السعة فقال أرى أن يباع من النقض بعضه وينفق من ثمنه في بنيان الحبس ويدخل باقي النقض في البنيان ثم يباع للموقوف عليه فقال له جماعة من أهل المجلس أو ليس هذا من بيع الحبس؟ فقال ليس هذا من بيع الحبس هذا إصلاح له"انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم."

قال العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب المتوفي سنة 954 في شرح قول خليل في مختصره (وإكراء ناظره إن كان على معين كالسنتين) قال يعني أن الحبس إذا كان على معينين كبني فلان فللناظر أن يكريه سنتين أو ثلاث سنين ولا يكريه أكثر من ذلك ولكن لا يكون كراؤه بالنقد، انظر النوادر في ترجمة الحبس، يزاد فيه أو يعمر من غلته وكراء الحبس السنين الكثيرة. (فرع) قال في البيان في رسم الأقظية هذا من سماع أشهب من كتاب الصدقات فإن وقع الكراء في السنين الكثيرة على القول بأنه لا يجوز فعثر على ذلك وقد مضى بعضها فإن كان الذي بقي يسيرا لم يفسخ وإن كان كثيرا فسخ على ما قاله في كتاب محمد. ا. هـ قلت- القائل الحطاب - ولم يبين حد اليسير والظاهر أنه كالشهر والشهرين كما في مسألة كراء الوصي ربع الصغير ثم يتبين رشده وذكر البرزلي في مسائل الحبس عن نوازل ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت