ويلحق بالكلب: الباز والصقر وأنواع الطيور الأخرى المعلمة. وفي الحديث دليل على جواز اقتناء كلب الصيد، ويكون مستثنى من الحديث الذي حرم اقتناء الكلاب من غير حاجة.
وكذلك على المسلم أن يسمي الله على الذبيحة المقدور عليها.
15 -فعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله: ليس لنا مدى، فقال: «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السن فعظم [1] » ، وند بعير فحبسه، فقال: «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا [2] » فقد علق الحديث حل الذبيحة على أمرين، هما:
(1) صحيح البخاري الذبائح والصيد (5503) ، صحيح مسلم الأضاحي (1968) ، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1491) ، سنن النسائي الضحايا (4410) ، سنن أبو داود الضحايا (2821) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 463) .
(2) أخرجه البخاري - كتاب الذبائح والصيد - باب ما أنهر الدم من القصب - 9/ 631 حديث (5503) . ومسلم - كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم - 3/ 1558 حديث (20) . قال في النهاية 1/ 13: الأوابد جمع آبدة، وهي التي قد تأبدت، أي: توحشت ونفرت من الإنس.