كما هو معروف أما كون موضوع العقد غير موجود حين التعاقد، فإن هذا ليس شرطا إلا عند جمهرة الفقهاء على حين لا يراه البعض- وبخاصة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - شرطا [1] ما دام لا يؤدي إلى الغرر والجهالة في الثمن اللذين يؤديان عادة إلى النزاع بين المتعاقدين.
(1) تقدم ما فيه.