فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21122 من 48258

والمذهب الثالث للغزالي العمل بها في الضروريات دون الحاجيات والتحسينيات. وحرر مذهبه، ودلل لكل قول وناقش كثيرا من هذه الأدلة) [1] .

ثم قال: (المذهب الراجح هو القول بحجية الاستصلاح سواء كانت المصلحة التي يراد بناء الحكم عليها واقعة في مرتبة الضروريات أم في مرتبة الحاجيات أم في مرتبة التحسينيات، وأن المصلحة المرسلة أصل مستقل برأسه في بناء الأحكام عليها، وهي داخلة ضمن مقاصد الشرع وراجعة إلى حفظ مقصد من مقاصده، وليست راجعة إلى الأصول الاجتهادية الأخرى المتفق عليها بل هي آخذة صفة الاستقلال. . .) .

ثم قال: (بل إن الاستصلاح هو أخصب الطرق التشريعية فيما لا نص فيه، وأكثرها أهمية، إذ فيه المتسع لاستنباط الأحكام التي تقتضيها تطورات الخلق، وفيه الغناء لما يحقق مصالحهم وحاجاتهم. لكنه يحتاج إلى مزيد الاحتياط في توخي المصلحة وشدة الحذر من غلبة الأهواء؛ لأن الأهواء كثيرا ما تزين المفسدة فتراها مصلحة، وكثيرا ما يغتر بما ضرره أكبر من نفعه) [2] .

5 -الدكتور صالح المنصور:

قال: (ونختار. . العمل بالمصلحة المرسلة متى كانت ملائمة لتصرفات الشرع ولم تعارض نصا. . . .، فإن كان ثم

(1) أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها، 191 - 257.

(2) أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها، 257، 258.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت