فهرس الكتاب

الصفحة 981 من 1901

الشرط الأول: أن يكون ساترًا لجميع البدن

فلا يجوز بحالٍ أن تغطي المرأة رأسها وبدنها ثم يكون الثوب قصيرًا لتظهر قدميها، أو ساقيها، ومنهن من تتفنن في ذلك لستر هذا الجزء الباقي من أسفل؛ فتلبس حذاءًا برقبة طويلة لتستر هذا الجزء، ثم تدعي وتزعم أنها محجبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت