فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62512 من 67893

وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم استطاعة الزواج لمن أراد الزواج استطاعة ذاتية ولم يجعلها استطاعة بغيره، فقال صلى الله عليه وسلم (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) رواه مسلم.

وأما ما يذكره بعض الناس من الحديث الوارد في أن من حق الابن على أبيه أن يزوجه

ولفظه (إن من حق الولد على والده أن يعلمه الكتابة وأن يحسن اسمه وأن يزوجه إذا بلغ)

وفي رواية أخرى (ويزوجه إن أدرك) فهذا الحديث ضعيف جدًا عند أهل الحديث قال الشيخ العلامة الألباني (أخرجه الأصبهاني في"الترغيب"(ق62/ 2) ، والديلمي (2/ 86 - 87) من طريق أبي نعيم معلقًا عنه عن أبي هارون السندي عن الحسن ابن عمارة عن محمد بن عبدالرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة مرفوعًا.

قلت - أي الألباني (وهذا إسناد ضعيف جدًا. الحسن بن عمارة متروك. والحديث عزاه السيوطي لأبي نعيم أيضًا في "الحلية"، لم أره في فهرسه) "

ونحوه ما رواه الأصبهاني في"الترغيب" (62/ 2) من طريق عبد الله بن عبد العزيز قال أخبرني أبي عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ (إن من حق الولد على ولده أن يحسن أدبه، وأن يحسن اسمه، وأن يعظه(وفي رواية: أن يفقهه) إذا بلغ) وعبد الله هو ابن عبد العزيز بن أبي رواد، قال ابن الجنيد لا يساوي شيئًا، يحدث بأحاديث كذب.

وروى سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أخيه عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ (إن من حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه، وأن يحسن أدبه) أخرجه البزار (2/ 411/ 1984) .

وقال:"تفرد به عبد الله بن سعيد، ولم يتابع عليه".قلت: وهو متروك؛ كما في"المجمع" (8/ 47) . وأخوه سعد بن سعيد لين الحديث، كما في"التقريب"وقع في رواية محمد بن مخلد الدوري في "جزئه": (عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد) كما في"المداوي" (2/ 547) للشيخ الغماري، من طريق علي بن شاذان عنه. وقال الشيخ:"علي بن شاذان ضعفه الدارقطني"، فقوله: (عبد المجيد) مكان (عبد الله) خطأ منه أو من النساخ، أو هو العكس. (سلسلة الأحاديث الضعيفة 7/ 491 - 492 7/ 491 - 492) ."

وقد ورد الحديث المذكور من كلام سفيان الثوري كما ذكره أبو عبد الله المروزي في كتاب البر والصلة، قال حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال كان سفيان الثوري يقول (حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه وأن يزوجه إذا بلغ وأن يحسن أدبه) قال محقق الكتاب د. محمد سعيد بخاري. رجال إسناده ثقات.

وخلاصة الأمر:

أن الحج واجب على الفور في حق المستطيع، ولا يجب على الوالد أن يزوج ولده، بل ذلك مندوب إليه، وحج الفريضة مقدم على تزويج الولد.

المصدر: إسلام أون لاين

المفتي: الشيخ حسام الدين عفانة

ـ [المسلم الحر] ــــــــ [05 - 05 - 10, 02:27 ص] ـ

هل يجب الحج أولًا أم زواج الأبناء؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن وجوب تزويج الأبناء على الآباء محل خلاف بين العلماء، فمذهب الحنابلة وجوب ذلك على الوالد إذا كانت نفقة الولد واجبة واحتاج للنكاح، قال المرداوي في الإنصاف: يجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه من الآباء والأجداد والأبناء وأبنائهم وغيرهم، ممن تجب عليه نفقتهم، وهذا الصحيح من المذهب، وهو من مفردات المذهب. انتهى

وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية -وهو الراجح- إلى عدم وجوب ذلك على الوالد، قال في مواهب الجليل نقلًا عن ابن عرفة: نفقة الابن تسقط ببلوغه. انتهى

وقال النووي في روضة الطالبين: لا يلزم الأب إعفاف الابن. انتهى

وبناءً على ما رجحناه من عدم وجوب ذلك على الوالد، فحيثما وجب عليه الحج بملك ما يوصله إلى البلاد المقدسة ويعيده، واستكمال بقية الشروط، فلا يجوز للوالد تأجيله لغرض تزويج أولاده أو واحدًا منهم، لأن ذلك غير واجب عليه. وليبادر بالحج، لأن الواجب يقدم على غير الواجب، لاسيما أن الحنابلة الذين انفردوا بالقول بالوجوب، قيدوه بأمرين:

الأول: أن يكون الولد عاجزًا عن الإنفاق على نفسه، لعدم وجود مال لديه، أو عدم قدرته على الكسب.

الثاني: احتياج الولد إلى الزواج للإعفاف.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت