9 -العرف و العمل في المذهب المالكي و مفهومها لدى علماء المغرب - الدكتور عمر بن عبد الكريم الجيدي. و الكتاب طُبِع تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر إحياء التراث الإسلامي بين حكومة المغرب و حكومة دولة الإمارات العربيّة المتحدة عام 1404هـ - 1948م.
10 -قاعدة العادة محّكمة - الفضيلة الشيخ الدكتور يعقوب بن عبدالوهّاب الباحسين / دراسة نظريّة تأصيلية تطبيقيّة - طُبع بدار الرشد بالرياض لعام 2002 م.
11 -العرف , أركانه و شروطه و أقسامه و أثره في الفقه و النظام دراسة مقارنة - للباحث الدكتور عبد الكريم بن حمد بن عبد الكريم الصايغ. و البحث عبارة عن رسالة تقدّم بها الباحث لنيل درجة الماجستير لعام 1414هـ من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة بالرياض و قد أخرّت الكلام على هذه الرسالة لأنّ عنوان بحثي فيه شبه بسيط من عنوان بحث الدكتور عبد الكريم الصايغ فموضوع بحثي (مكانة العرف بين الشريعة الإسلامية و النظام و أثر ذلك في سنّ الأنظمة في المملكة العربيّة السعودية) و موضوع بحث الدكتور الصايغ هو (العرف أركانه و شروطه و أقسامه و أثره في الفقه و النظام) و الناظر في البحثين يرى بداهةً اتفاقهما و هذا صحيح لكنّهما اتفقا في المسمّى واختلفا في المضمون و ذلك لما يلي:
1 -أنّ الدكتور عبد الكريم الصايغ تكلّم في تعريفه للعرف عن العرف من جهة اللغة و الاصطلاح الفقهي و كذلك العادة و لم يُلمح إلى معناهما في النظام (القانون) ممّا أثبتّه أنا في هذا البحث.
2 -و كذلك نجده في ذكرِ الفروقات بين العرف و العادة ذكرها من الجهة الشرعيّة فقط و لم يتطرق إلى شيء من الجهة النظاميّة.
3 -أنّ الدكتور عبد الكريم الصايغ باشر الدخول في الكلام عن العرف في المملكة العربيّة السعوديّة دون التمهيد و لو بذكر نبذة عن مصادر النظام في المملكة العربيّة السعوديّة حتى يُرتّب للقارئ ما يُسمّى بالتسلسل المنطقي بذكر حدّ الشيء قبل الكلام عليه و البدء في العموميّات قبل الشروع في الكلام على مخصّصاتها.
4 -أنّه في الكلام عن أثر العرف في النظام لم يتكلم على أنظمة بعينها و إنّما تكلّم عن أنواع معيّنة من العرف و ذكر أنها جميعًا تصُب في قالبٍ واحد و سبب ذلك أنّها تُعبّر عن الإرادة الملزمة و لم يأخذ و لو نظامًا واحداُ كنموذج يُطبّق عليه ما قرره في المباحث الماضية من أنّ القواعد العرفيّة أحد المراحل الرئيسية للهرم النظامي للملكة العربيّة السعوديّة ممّا أفردتُ له فصلًا كاملًا في هذا البحث.
و لكن من باب ردّ الجميل لأهله و إرجاع الفضل لصاحب الفضل أحبّ أن أًبيّن أنّي استفدت من هذا البحث فوائد جمّة أجملها في النقاط التالية:-
أ- أني أخذتُ تصوّراُ كاملًا و انطباعًا واسعًا عن موضوع بحثي فكان كالمدخل لي في البحث.
ب - أنّي و بعد الإطلاع على هذا البحث المبارك عدلتُ عن مباحث معيّنة كنتُ قد رسمتُ لنفسي كتابتها و لكن خشيتُ من التكرار الغير مفيد و حرصي على أن آتي في بحثي بالجديد و ما ينفع و يُفيد.
وأذكر مثالًا واحدًا لِمَا عدلتُ عن ذكره خشية الإطالة هو ما ذكره فضيلته في الكلام عن الفرق بين العُرف و الإجماع و الذي رغّبني في العدول عمّا ذكرتُ أكثر هو أنّ معالي الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي في كتابه [العرف و أثره في الشريعة و القانون] قد تكلّم عن الفرق بينهما أعني العرف و الإجماع بشكل أكبر ممّا يجعلني أكتفي بالإحالة عليه و الإرشاد إليه.
ج - أنّ الدكتور الصايغ قد وقف على كُتب في ذات الموضوع قد نفذت الآن من الطبع فاستفدتُ ممّا قد وقف عليه كثيراُ و حتى أنّي في بعض الأحيان أُحيلُ على بحث فضيلته لكي لا يفوتني فرصة الاستفادة منها.
ثانيًا:- الدراسات السابقة في هذا الموضوع و التي لم أقف عليها و استفدتُ منها بالواسطة و هي كالتالي:-
1 -العرف الإداري , علي مفلح بيطلي , سنة 1408هـ و هي رسالة مقدّمة لمعهد الإدارة العامّة بالرياض.
2 -العرف كمصدر للقانون الإداري , د/ بكر القبّاني سنة 1976م - طبع دار النهضة العربيّة - القاهرة.
3 -العُرف و العادة بين الشريعة الإسلاميّة و القانون - حسنين محمود حسنين , سنة 1408هـ - دار القلم بدبي -الإمارات العربية المتحدة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)