ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ! ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ! ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ! ـــــــــــــــــ
حقيقة في نفسه انقسام تعلق
وهو على قسمين:
ــــــــــــــــــــــــــــ تكليفي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ وضعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوجوب التحريم المندوب الكراهة الإباحة الصحة الفساد* الأداء القضاء العزيمة الرخصة
التعلق وهو على ثلاث شعب:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ! ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ! ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ! ـــــــــــــــــــــــــــــــــ! ـــــــــــ ــ
الحاكم المحكوم عليه المحكوم فيه المظهر للحكم
فالحاكم: هو الله - عزوجل - فلا حكم للرسول ولا حكم للسيد على العبد ولا لإمام على الرعية.
والمحكوم عليه: هو المكلف المخاطب وينقسم:
ــــــــ! ــــــــــــــــ! ـــــــــــــــــ! ــــــ ــــــــــ! ــــــــــــــــــــــــــــ! ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ! ــــــــــــ ـــــــــ
__الناسي __المكره__المجنون__السكران__خطاب الكافر بالفروع __من يجوز تكليفه ومن لا يجوز __
والمحكوم فيه: (فعل المكلف) : فالأحكام متعلقة بالأفعال لا بالأعيان , فشرب الخمر متعلقة بالفعل لا بالشخص
والمظهر للحكم: عن السبب والعلة والمانع والشرط والعلامة والمحل.
فعندنا أحكام وأدلة واقتباس واجتهاد.
ثم الأدلة: وهو على ثلاث شعب:
الكتاب السنة الإجماع
الكتاب وهو على شعب:
_ حد الكتاب _ ما هو من الكتاب وما ليس منه _ كيفية ثبوت الكتاب *_ ما يجوز أن يشتمل عليه الكتاب وما لا
السنة وهو على شعب:
___ حكم أقواله وأفعاله ___ طرق ثبوت أقواله وأفعاله* ___ طرق رواياتها * صفة رواتها * ___
ويتتبعهما النسخ للكتاب والسنة فقط ولا يرد على الإجماع, والنسخ هو رافع للحكم ومزيل له , وهو على شعب:
_تعريف النسخ _ إمكانية وقوعه_أدلة وقوعه_نسخ القران بالسنة_العكس_نسخ القران بالقران_العكس_ شروطه.
ثم يأتي الإجماع وهو على شعب:
حقيقة الإجماع أدلة الإجماع أقسام الإجماع إجماع الصحابة وغيرهم
ثم يأتي القياس - وهو تابع للأدلة - وفيه: __ أدلة القياس __ أحكام القياس.
ومصادر التشريع: هو القرآن والسنة , ولكن ما أحسن ما قاله القفال مع طائفة: أن مصدر التشريع هو القران , ودل القرآن على حجيّة السنة , ودل القرآن والسنة على حجيّة الإجماع , والذين قالوا بالقياس قالوا: القرآن والسنة والإجماع دلوا على القياس.
ثم اقتباس الإحكام* (طريقة الاستثمار) (وجوه الدلالات) وهو على:
1: بصيغته ومنظومه: كقوله (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) _ فصيغته الأمر , والأمر للوجوب. صيغة العموم والخصوص والظاهر _ المتبادر إلى الذهب من اللفظ _ والمؤول _ يعني الحقيقة والمجاز _ والنص. والتحريم كقوله (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) .
2: بفحواه و مفهومه: كقوله (ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما) فمفهوم الموافقة: لا تقل أف ولا أكثر من أف أو زاد. وكقوله: (إنما المشركون نجس) فمفهوم المخالفة أو دليل الخطاب: أن المسلمين أطهار.
3: باقتضائه و ضرورته: كقولي (الله العليم) فهذا يقتضي أن يكون حيّا , والإرادة تقتضي الحياة , والقدرة تقتضي العلم , والسقف يقتضي أن يكون له جدران , وكقول (أعتق عني عبدًا) فمقتضاه أن يكون ملكًَا لك , ومع أني لم أنص على ذلك , ولكن مقتضاه وضرورته.
4: بمستنبطه أو بعقول معناه: الذي هو القياس , ومعناه المستنبط منه , فمثاله: لا يقضي القاضي وهو غضبان , فالغضب قد يبعده عن السداد في الحكم , فيقاس عليه حكم المفتي والمجتهد.
ثم يأتي الاجتهاد (المستثمر) وهو على شعب:
__ صفات المجتهد__ صفات المقلّد وشروطه __ ما يجري فيه الاجتهاد وما لا يجري__ تصويب المجتهدين*
المقلد _ صفات المقلد وشروطه وإلى ما ذلك.
(( فهذه مقدمة مهمّة لفهم هذه المذكرة في أصول الفقه للشيخ الشنقيطي نسأل الله أن يُيسر شرحها ) )
1: * بالتواتر.
2: * من الحقيقة والمجاز.
3: * من متواتر وآحاد.
4: * من مسند ورسل.
5: * من عدالة وتكذيب.
6: * إلحاق مسكوت عنه بمنصوص عليه , لعلّة جامعة بينهما.
7:* وهذا كبد أصول الفقه.
8:* فأحد المجتهدين صائب , فالصائب لها أجران , والمخطئ أجر واحد , وقد يُوفق فيها الإنسان وقد لا يوفقّ, خلافا لرأي المعتزلة. قالوا: إن الله أنزل لكل مسألة كلاما ساطعا. فالمخطئ عندهم: مقصّر وآثم.
9"وبعضهم يجعلها مثل الجويني من الأحكام التكليفية."
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)