فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 5274

كان ممَّن بهذا أنه لا وضوء فيه، فلا يعيد، وإن كان يعلم أنَّ هذا لا يجوز فتعمد أن يُصلِّي فإنهم يعيدون.

"سنن الأثرم" (109) .

قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الغسل من الحجامة؟

فقال: لا يغتسل، ثم قال: ذاك حديث منكر، يعني حديث مصعب بن شيبة [1] .

قلت له: فكأنه أتي عندك من مصعب بن شيبة؟

قال: نعم، يروى أحاديث مناكير.

"سنن الأثرم" (110) .

قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يُسألُ عن الوضوء من الدَّم؟

فقال: إذا كان فاحشًا.

فقيل له: ولا توقف فيه؟

قال: لا.

قيل له: فإذا قطر أو سال؟

فقال: إن كان كثيرًا عنده.

قال أبو عبد اللَّه: عدَّة من أصحاب النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم تكلَّموا فيه، أبو هريرة

(1) رواه الإمام أحمد 6/ 152، وأبو داود (348، 3160) ، والدارقطني 1/ 113، والحاكم 1/ 163، كلهم من حديث عائشة.

قال ابن أبي حاتم في"العلل"1/ 49: قال أبو زرعة: لا يصح هذا، رواه مصعب ابن شيبة، وليس بالقوي، وقال الدارقطني: مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ، وقال أبو داود: وحديث مصعب ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه، وقال الألباني في"ضعيف أبي داود"9/ 139: هذا إسناد ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت