فهرس الكتاب

الصفحة 816 من 5274

ونقل عنه أبو طالب في إمامة الغلام: لا يصلي بهم حتى يحتلم لا في المكتوبة ولا في التطوع.

قيل له: فحديث عمرو بن سلمة أليس أم بهم وهو غلام [1] ؟

فقال: لعله لم يكن يحسن يقرأ غيره.

"فتح الباري"لابن رجب 6/ 174

ونقل أبو طالب عنه في إمام لا يتم ركوعه ولا سجوده: لا صلاة له ولا لمن خلفه.

"فتح الباري"لابن رجب 6/ 183

قال مهنا: سألت أحمد عن الصلاة خلف كل بر وفاجر؟

قال: ما أدري ما هذا ولا أعرف هذا، ما ينبغي أن نصلي خلف فاجر، وأنكر هذا الكلام.

"فتح الباري"لابن رجب 6/ 188

قال حرب: قلت لأحمد: فتكره الصلاة خلف أهل البدع كلهم؟

فقال: إنهم لا يستوون.

وقال أحمد بن القاسم: سئل أحمد عن الصلاة خلف من لا يرضى؟

قال: قد اختلف فيه؛ فإن كان لا يظهر أمره في منكر أو فاحشةٍ بينةٍ أو ما أشبه ذلك: فليصلِّ.

"فتح الباري"لابن رجب 6/ 192

قال مهنا: قال أحمد: لا يعجبني أن يؤم الرجل النساء، إلا أن يكون في بيته يؤم أهل بيته، أكره أن تسمع المرأة صوت الرجل.

(1) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت