فهرس الكتاب

الصفحة 750 من 5274

قال صالح: قلت: الرجل يكون خلف الإمام يوم الجمعة، ولا يستمع قراءة الإمام؟

قال: إن شاء قرأ.

"مسائل صالح" (106)

قال صالح: قلت: فيقرأ إذا سكت الإمام؟

قال: يقرأ، فإذا قرأ الإمام أمسك.

"مسائل صالح" (323)

قال صالح: وقال: يقرأ يوم الجمعة خلف الإمام إذا لم يسمع القراءة.

"مسائل صالح" (925)

قال صالح: وقال: قول عمر: من لم يقرأ في الصلاة أنه يعيد الصلاة [1] إذا لم يقرأ أذهب فيه إلى حديث جابر: مالك، عن وهب بن كيسان، عن جابر قال: لا صلاة إلا بقراءة في كل ركعة [2] .

"مسائل صالح" (926)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن القراءة خلف الإمام؟

قال: اقرأ فيما لا يجهر.

قيل له: ففيم يجهر؟

قال: لا تقرأ إلا أن تبتدره فتقرأ بفاتحة الكتاب قبل أن يقرأ.

"مسائل أبي داود" (222)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إن فلانًا قال: قراءة فاتحة الكتاب -يعني: خلف الإمام- مخصوص من قوله: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ

(1) رواه ابن أبي شيبة 1/ 317 (3624) .

(2) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت