فهرس الكتاب

الصفحة 751 من 5274

فَاسْتَمِعُوا لَهُ [الأعراف: 204] فقال: عمن يقول هذا؟ ! أجمع الناس أن هذِه الآية في الصلاة.

"مسائل أبي داود" (223)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن قراءة فاتحة الكتاب، يعني: خلف الإمام إذا جهر في كل ركعة؟

قال: في الركعة الأولى تجزئ.

"مسائل أبي داود" (224)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن القراءة خلف الإمام يوم الجمعة؟

قال: نعم إذا لم يسمع قراءة الإمام.

قيل لأحمد -وأنا أسمع: فإن قرأ بفاتحة الكتاب ثم سمع قراءة الإمام؟

قال: يقطع إذا سمع قراءة الإمام فينصت للقراءة.

"مسائل أبي داود" (225)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القراءة فيما يجهر الإمام، وعن الركعتين الآخرتين التي لا يجهر فيهما؟

فقال: اقرأ بأم القرآن، إن قدرت.

"مسائل ابن هانئ" (244)

قال ابن هانئ: وسئل عن القراءة فيما يجهر الإمام؟

قال: لا يقرأ فيما يجهر الإمام.

"مسائل ابن هانئ" (246)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل إذ لم يقرأ خلف الإمام؟

قال: مضت صلاته وليس عليه شيء، وأحب إلي أن يقرأ فيما لا يجهر فيه.

"مسائل ابن هانئ" (250)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت