فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 5274

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يحتج بحديث ذي اليدين لما قال

النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأصحابه:"أحق يقول ذو اليدين"؟ قالوا: نعم يا رسول اللَّه [1] .

قال أبو عبد اللَّه: فلم يسجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقول ذي اليدين.

"مسائل ابن هانئ" (373)

قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: وإذا سبح واحد لم يسجد، وإذا سبح به اثنان سجد.

وقال: وسمعته يقول: إذا سها الإمام، فسبح به اثنان أو ثلاثة، فليجلس، فإن سبح به واحد، فلا يجلس.

"مسائل ابن هانئ" (374)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينهض في الركعتين فيقوم قائمًا؟

قال: إذا استوى قائمًا، فأكثر من روى يقول: إذا استوى فإنما يمضي في الصلاة، ويسجد سجدتين قبل السلام.

"مسائل ابن هانئ" (375)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل صلى المغرب أربعًا؟

قال: يسجد سجدتي السهو.

قلت: فإن كان قد جلس في الثالثة قليلًا؟

قال: ذاك حسن، يسجد أيضًا سجدتي السهو.

"مسائل ابن هانئ" (376)

قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يصلي فيسهو قال: إذا أراد أن يركع يقول: سمع اللَّه لمن حمده؟

(1) سلف تخريجه قريبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت