فهرس الكتاب

الصفحة 660 من 5274

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن إمام صلى ركعتين، ثم سلم، فظن أنهما أربع، ثم علم فصلى ركعتين، أيسجد سجدتين أيضًا؟

قال: نعم.

"مسائل أبى داود" (383)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عمن قام من الثنتين فسبحوا به؟

فقال: إن مضى فهو أكثر ما جاء فيه الحديث، وإن جلس فلا بأس.

قال أحمد: حديث الأعرج ليس فيه أنهم لقنوه [1] .

"مسائل أبي داود" (384)

قال أبو داود: ورأيت أحمد غير مرة يسجد في التطوع سجدتي السهو.

"مسائل أبي داود" (392)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل وهم في التراويح فلم يسلم، عليه سجدتي السهو؟

قال: أرجو -أي: أنه ليس عليه شيء.

"مسائل أبي داود" (447)

قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل صلى المغرب أربعًا فذكر وهو في التشهد؟

قال: يسجد سجدتي السهو وقد تمت صلاته.

"مسائل أبي داود" (755)

قال ابن هانئ: سمعته يقول: إذا سها الإمام، فسبح به اثنان أو ثلاثة فليجلس، وإذا سبح به واحد فلا يجلس.

"مسائل ابن هانئ" (372)

(1) رواه الإمام أحمد 5/ 345، والبخاري (829) ، ومسلم (570) عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد اللَّه ابن بحينة -رضي اللَّه عنه-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت