فهرس الكتاب

الصفحة 4630 من 5274

نقل عنه جعفر بن محمد النسائي، وقد سُئل عن رجل حلف لا ينتفع بكذا، فباعه واشترى به غيره: فكره ذلك، وهذا عنده لا يجوز.

"إعلام الموقعين"1/ 41.

نقل حرب عنه: أكره إذا حلف لا يلبس امرأته من كده أن يعطي أجرة الخياط أو القصار [1] أو نحو هذا.

"الفروع"6/ 360

قال في رواية محمد بن الحكم: إن حلف لا يبيعه شيئًا، فباع ممن يعلم أنه يشتريه للذي حلف له، حنث.

"الفروع"6/ 393.

نقل عنه مهنا فيمن قال: إن رأيتك تدخلين هذِه الدار؛ فأنت طالق، قال: إن أراد أن لا تدخلها بالكلية فدخلت ولم يرها؛ حنث، وإن كان نوى إذا رآها؛ فلا يحنث حتى يراها تدخلها.

وقال في رواية محمد بن يحيى الكحال: لو حلف لا يدخل هذا البيت، يريد هجران قومٍ، فدخل عليهم بيتًا آخر؛ حنث.

"تقرير القواعد"2/ 579 - 580.

(1) القصار: قال الجوهري: هو الذي يدق الثياب، وقال في"المطلع"ص 265: هو في عرف بلادنا الذي يبيض الثياب بالغسيل والطبخ ونحوها، وقال الفاسي في"الصناعات الشامية"ص 354 هو من يقصر القماش -أي: ينقيه من الأوساخ والأدناس- وبدمشق محل مشهور من قديم يعرف بعين القصارين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت