ونقل أبو الحارث فيمن حلف لا يلبس من غزل امرأته فنسج ثوبًا من غزلها وفيه من غزل غيرها لم يحنث.
ونقل أبو طالب: إذا حلف لا يدخل الدار أو البيت فأدخل يده أو رجله أو رأسه فقد دخل.
"الروايتين والوجهين"3/ 55.
نقل مهنا عنه فيمن حلف: لا يشرب هذا النبيذ، فثرد فيه وأكله: لا يحنث.
ونقل إبراهيم الحربي عنه فيمن حلف: لا يشرب شيئًا فمصَّ قصب سكر، ليس عليه شيء، وكذلك لو حلف لا يأكل شيئًا فمص قصب سكر، لم يكن عليه شيء على ما يتعارف الناس أن الرجل يقول: أكلت قصب السكر.
"الروايتين والوجهين"3/ 58.
نقل الشالنجي: سألت أحمد عن رجل حلف على زوجته أن لا يأوي عندها هذا العيد؟
فقال: إذا عَيَّدَ الناس دخل إليها.
قلت: فإن قال: أيام العيد؟
فقال: على ما يعرفه الناس ويعهدونه بينهم.
"الطبقات"1/ 274 - 275،"المبدع"9/ 288،"معونة أولي النهى"11/ 221
قال أحمد بن أصرم: وسمعته سئل عن رجل حلف أن لا يلبس من غزل امرأته، فخاط الخياط من غزلها، فلم يجب فيه شيء.
"بدائع الفوائد"4/ 60.