فهرس الكتاب

الصفحة 4507 من 5274

قلت: فإنه لا يغلى، فإيش تكره من أكله؟

فقال: العصير يُشرب إلى ثلاث، فإذا كان بعد ثلاث لم يُشرب، وإن لم يغل بعد الثلاث هذا رأي ابن عمر.

قلت: فقِسْتَ الخردل على العصير؟

قال: نعم، أليس فيه زبيب؟ لا يؤكل بعد ثلاث، إلا أن يصب فيه الخل.

قلت: فالسلجم يصب به الروسان.

قال: إذا غلى لم يُؤكل، ولكن يُصب فيه الخل حتى لا يغلى.

حدثنا عبد الملك، عن عطاء قال: كان لا يرى بأسًا بشرب العصير ما لم يغل [1] .

عن يونس، عن الحسن قال: اشربِ العصيرَ ما لم يغل [2] .

عن عمرو بن أبي حكيم قال: سمعت عكرمة يقول: اشرب العصيرَ ما لم يَهدر [3] .

حدثنا خصيف، أنَّه سأل سعيد بن جُبير عن العصير؟ فقال: يشرب من يومه أو ليلته، ولا يُطبخ، ولا يُشرب ولا يُباع بعد يوم [4] .

عن يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط قال: قال سعيد بن المسيب: لا بأسَ بشربِ العصير ما لم يزيد، فإذا أزبد فاجتنبوه، فإنما تزبد الخمر [5] .

(1) رواه النسائي 8/ 332، وابن أبي شيبة 5/ 76 (23848) .

(2) رواه ابن أبي شيبة 5/ 77 (23852) .

(3) رواه ابن أبي شيبة 5/ 76 (23845) .

(4) رواه ابن أبي شيبة 5/ 76 (23844) .

(5) رواه النسائي 8/ 331، وابن أبي شيبة 5/ 76 (23843) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت