قال: يشربه ثلاثة أيام ما لم يغل، فإن جاز ثلاثة أيام و [لم] [1] يغل لم يشربه، وإن غلى قبل ثلاثة أيام لم يشربه.
"مسائل أبي داود" (1659) .
قال ابن هانئ: وسُئلَ عن نبيذ الزبيب؟
قال: يشربه ثلاثة أيام ما لم يغل، فإذا غلى من ساعته، فلا يشربه، وبعد الثلاثة أيام لا يشرب، يهراق.
"مسائل ابن هانئ" (1779) .
قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، حدثنا شعيب بن حرب، قال لي مالك بن أنس -وذكر سفيان فقال- قد فارقني على أن لا يشربه. يعني: النبيذ.
سمعت محمد بن شروك المدائني يقول: حدثني محمد بن أبي داود الأنباري قال: قلت لأبي أسامة: أجيب وليمة فيها نبيذ؟
قال: لا.
قلت: أخاف الحديث الذي جاء عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من لم يجب فقد عصى اللَّه" [2] فقال: من لم يجب اليوم فقد أطاع اللَّه ورسوله.
"الورع" (443 - 444)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عن الخردل، يكون فيه الزبيب؟
فقال: إذا غلا لم يُؤكل، ولكن يُصبّ فيه خل حتى لا يغلى.
وقال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عن الخردل يُطرح فيه الزبيب؟
قال: يؤكل إلى ثلاث.
(1) زيادة يقتضيها السياق.
(2) رواه الإمام أحمد 2/ 241، ومسلم (1432) ، من حديث أبي هريرة.