فهرس الكتاب

الصفحة 4202 من 5274

"لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ" [1] . وهو يقول: يقتل مسلم بكافر، فأي قول أشدّ من هذا!

وقال: أخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقري قال: سألت أبا عبد اللَّه عن دية اليهودي والنصراني؟

فقال: أربعة آلاف، فان كان القتل عمدًا قيمة ألف على حديث عثمان ابن عفان -رضي اللَّه عنه-.

قلت: فإن كان القتل من أهل ملته؟

قال: سواء.

وقال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف.

"أحكام أهل الملل"2/ 383، 384 (852 - 856)

قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت: اليهودي والنصراني ما ديتهما؟

قال: ستة آلاف.

قلت: فالذي يروى عن عمر -رضي اللَّه عنه-؟ [2] .

قال: كنت أذهب إليه ثم جنفت عنه.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث قال: سألت أبا عبد اللَّه عن دية اليهودي والنصراني؟

(1) رواه أحمد 1/ 119، والبخاري (111) عن علي بن أبي طالب.

(2) رواه عبد الرزاق 10/ 93 (18479) ، وابن أبي شيبة 5/ 407 (27445) بلفظ: جعل عمر دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت