فهرس الكتاب

الصفحة 3386 من 5274

عبدها، أو تزوجت بغير بينة ولا ولي فاضربوها، وفرقوا بينهما.

حدثنا هدبة بن خالد: قال: نا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار قال: تزوجت امرأة بغير ولي، فرد عمر بن الخطاب نكاحها.

"مسائل عبد اللَّه" (1191)

قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: إن تزوج الرجل بغير إذن ولي المرأة، وقد ولدت من الرجل أولادًا أللولي أن يفرق بينهما؟

قال أبو عبد اللَّه: فكذا كان يقول ابن المبارك.

"مسائل البغوى" (18)

نقل أبو الحارث: إذا جعلت أمرها إلى رجل فزوجها لم يجز وتستأنف النكاح.

"الروايتين والوجهين"2/ 82

قال علي بن سعيد: سألت أحمد عن المرأة تتزوج بغير ولي؟

فقال: يفرق بينهما، أو يستقبلوا النكاح.

"الطبقات"2/ 28

قال المروذي: سألت أحمد ويحيى عن حديث:"لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ"فقالا: صحيح.

"المغني"9/ 345

قال أحمد بن أبي يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث"أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" [1] و"لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ"أحاديث يشبه بعضها بعضًا، وأنا أذهب إليها.

"سير أعلام النبلاء"5/ 436

(1) روي عن بضعة عشر نفسًا من الصحابة وأوصلهم الزيلعي في"نصب الراية"2/ 472 - 477، إلى ثمانية عشر صحابيَّا فانظره فقد أغنى. وانظر:"إرواء الغليل" (931) . وهو من الأحاديث المتواترة يحكى نسخه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت