فهرس الكتاب

الصفحة 3385 من 5274

قال: لا أعلم شيئًا يصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديث أبي موسى يضطربون فيه، شعبة يقول: عن أبي بردة، وإسرائيل يقول: عن أبي موسى. قلت: سفيان يقوله عن أبي بردة؟

قال: نعم، فلم يصححه، قال: ولكنه يروى عن عمر بإسناد صحيح [1] ، وعن ابن عباس أنه لا يجوز النكاح إلا بولي [2] ، قال: فأنا أذهب إليه.

"مسائل حرب"ص 463

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل تزوج امرأة بشهود بغير ولي، قال: لا يجوز.

"مسائل عبد اللَّه" (1179)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن بكر بن عبد اللَّه قال: كتب عمر بن الخطاب إلى الأمصار: أيما امرأة تزوجت

= ورواه الحاكم 2/ 170 بأسانيد كثيرة موصولًا ثم قال: هذِه الأسانيد كلها صحيحة. وانظر:"الإرواء" (1839) .

(1) رواه الشافعي في"مسنده"2/ 12 (21) ، وعبد الرزاق 6/ 198 (10485) وابن أبي شيبة 3/ 440 (15914) سعيد بن منصور في"سننه"1/ 158 (575) عن سفيان ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي.

وروى ابن شيبة 3/ 441 (15915) عن حفص، عن ليث، عن طاوس، عن عمر قال: لا نكاح إلا بولي. والشافعي في"مسنده"2/ 12 (22) .

(2) رواه عبد الرزاق 6/ 198 (10483) وسعيد بن منصور في"سننه"1/ 154 (553) ، وابن أبي شيبة 3/ 441 (15917) ، والبيهقي 7/ 112 موقوفًا على ابن عباس. ويروى عنه مرفوعًا، رواه الإمام أحمد 1/ 250، وابن ماجه (1880) وأعل بالموقوف. وانظر:"الإرواء" (1839) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت