وقال في رواية الجوزجاني فيمن اشترى ما في السفينة صبرة، ولم يسم كيلًا: فلا بأس أن يشرك فيها ويبيع ما شاء، إلَّا أن يكون بينهما كيلا فلا يولي حتى يكال عليه.
"المغني"6/ 181
وقال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن قوله:"نهى عن ربح ما لم يضمن" [1] ؟
قال: هذا في الطعام وما أشبهة من مأكول أو مشروب، فلا يبيعه حتى يقبضه.
"المغني"6/ 182،"معونة أولي النهى"5/ 131
نقل حنبل عنه: أنه ذكر له قول أبي سلمة، فقال: لا بأس إذا كان للرجل طعام أمر له به سلطان أو وهب له أن يبيعه قبل أن يقبضه والعبد مثل ذلك. والدابة يبيعها قبل أن يقبضها؟
قال أحمد: لا بأس بذلك ما لم يكن للتجارة.
"تقرير القواعد"1/ 392
وقال في رواية أبي طالب في بيع الزيادة في العطاء: قال ابن عباس: ما يدريه ما يخرج ومتى يخرج [2] ، لا يشتريه، وكرهه. وربما سمي هذا أيضًا بيع الصكاك.
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 174، وأبو داود (6628) ، والترمذي (1234) ، والنسائي 7/ 295، وابن ماجه (2188) ، من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم 2/ 17: هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين صحيح. وحسنه الألباني في"الإرواء" (1305) .
(2) رواه ابن أبي شيبة 4/ 358 (20956) في كراهة بيع الزيادة في العطاء إلا بعرض.