فهرس الكتاب

الصفحة 2355 من 5274

قلت: فمن يشتريها إلا هم؟

قال: يبيعها. وليطلب عملًا غير هذا أو خيرًا منه.

"مسائل ابن هانئ" (1182) .

قال ابن هانئ: سُئِلَ أبو عبد اللَّه عن بيع العنب من اليهودي والنصراني؟

قال: لا يبيعه ممن يتخذه خمرًا.

"مسائل ابن هانئ" (1186) .

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل له قراح نرجس، ترى له أن يباع؟

قال: نعم. يقولون: إن الزنبق يعمل منه.

قلت: فإن كان لا يشتريه إلا أصحاب المسكر؟

قال: اسأل عن ذا، فإن كان هكذا لم يبع.

"الورع" (508)

روى المروذي عنه: عن ابن طاوس، عن أبيه، أنه كان يكره -يعني: بَيع عنبه ممن يعصره خمرًا [1] .

عن أبي وائل، عن عبد اللَّه قال: نبيذ العنب خمر [2] .

"الورع" (534) ، (535)

قال المروذي: سمعت رجلًا من أهل حمص يقول لأبي عبد اللَّه: إني قد غبت عن أبي -وله كروم- ويسألني أن أعينه على بيع العصير؟

فقال: إن علمت أنه يعمله خمرًا فلا تعينه.

(1) رواه عبد الرزاق 9/ 218 (16995) .

(2) رواه ابن أبي شيبة 5/ 74 (23827) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت