فهرس الكتاب

الصفحة 2354 من 5274

قال أحمد: ذهب إِلَى حديثِ إبراهيم، كانَ أصحابُ عبدِ اللَّه رحمه اللَّه يستقبلون الجواري في الطّرقِ معهم الدّفوف فيخرقونها [1] وقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"فصل ما بين الحلالِ والحَرامِ صوت الدّفِ" [2] ، الدّفُ عَلَى ذَاكَ أيسر الطبل الذي ليسَ فيهِ رخصةٌ.

قال إسحاق: كلّ شيءٍ قَدْ جاءتْ فيه سنةٌ؛ فالرخصةُ في الانتفاعِ بِهِ لا بأسَ بِهِ على مثالِ مَا جاءَ، وكذلكَ أثمانُهَا جائزةٌ للبائعِ.

"مسائل الكوسج" (2209) .

قال صالح: ما تقول في رجل يبيع كرمه ممن يعلم أنه يتخذه خمرًا يشربها، هل يحل بيعه؟ وكل شراب يخامر العقل فهو خمر عندك؟

قال: لا يبيعه ممن يتخذه خمرًا، وكل ما أسكر كثيره فقليله حرام، وإذا طبخه وبقي ثلثاه فلا بأس.

"مسائل صالح" (563) .

قال أبو داود: سمعت رجلًا سأل أحمد قال: رجل له سلاح هاهنا ببغداد فما ترى في بيعه؟ فسمعت أحمد قال له: دعه، ولم يجب فيه.

"مسائل أبي داود" (1248) .

قال ابن هانئ: سألته عن رجل يخرط هذِه القناني والأقداح؟

فقال: أيبيعها من هؤلاء التجار، فيبيعونها ممن يشرب فيها.

قال: لا تخرطها.

(1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 486، (16407) وابن حزم 9/ 715.

(2) رواه الإمام أحمد 418/ 3، والترمذي (1088) ، والنسائي 6/ 127، وابن ماجه (1896) من حديث محمد بن حاطب، وقال الترمذي: حديث حسن. وحسنه الألباني. انظر"الإرواء" (1994) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت