قال صالح: قال أبي: المحرم إذا تزوج يفرق بينهما، عمر وزيد بن ثابت قالا: يفرق بينهما [1] . حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"المحرم لا ينكح ولا ينكح".
"مسائل صالح" (1201) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن محرم أراد أن يتزوج ويخرج إلى مكة؟
قال: لا ينكح، لا يتزوج، ولا ينكح. يعني: ولا يزوج ابنته ولا أخته.
"مسائل عبد اللَّه" (877) .
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قُلْتُ يتزوج المحرم؟
قال: لا يتزوج. قال: يروى عن علي وعمر: يفرق بينهما، وزيد بن ثابت قال: يفرق بينهما، وابن عمر قال: لا ينكح ولا ينكح [2] .
وروي عن عثمان عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا ينكح المحرم ولا ينكح" [3] .
"مسائل عبد اللَّه" (877) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن محرم يتزوج؟
قال: أذهب إلى حديث عثمان، ولا بأس أن يشتري الأمة، ولا بأس أن يراجع المحرم امرأته إذا طلقها، طلاقًا يملك الرجعة راجعها.
يروى عن عمر: أنه رد نكاح المحرم، وزيد بن ثابت، وابن المسيب [4] .
"مسائل عبد اللَّه" (879) .
(1) أثر زيد بن ثابت رواه البيهقي 5/ 66.
(2) رواه مالك ص 229، والبيهقي 7/ 213.
(3) رواه الإمام أحمد 1/ 57، ومسلم (1409) .
(4) أثر سعيد بن المسيب رواه مالك ص 229 - 230، والبيهقي 5/ 66.