فهرس الكتاب

الصفحة 1775 من 5274

وقد روي عنه قال:"لا تسافر سفرًا مع ذي محرم" [1] وروي عنه أنه قال:"لا تسافر يومين" [2] ، وروي عنه أنه قال:"لا تسافر يومًا وليلة إلا مع ذي محرم" [3] ، فيلزم من زعم أنه لا يقصر الصلاة إلا في ثلاث أنه يقول: تقصر الصلاة فيما وقع عليه اسم سفر من يوم أو يومين أبدًا.

"مسائل عبد اللَّه" (861) .

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الجمع بين الصلاتين في السفر؟

قال: يؤخر الظهر إلى وقت العصر، والمغرب إلى وقت العشاء الآخرة، وهذا أعجب إلينا.

"مسائل عبد اللَّه" (862) .

قال عبد اللَّه: وسألت أبي: هل يجمع الرجل بين الظهر والعصر في وقت الظهر في السفر؟

فقال: قد قال ذلك قوم، وذاك أعجب إلينا -يعني: القول الأول.

"مسائل عبد اللَّه" (863) .

قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل يصلي الرجل بصلاة الإمام بعرفة، والإمام من أهل مكة؟ فقال: أينبغي له أن يتم الصلاة؟ !

"مسائل عبد اللَّه" (864) .

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل من غير أهل مكة، وقد أقام بمكة عشرًا، ثم شهد الموسم مع الإمام، هل يجوز له أن يصلي مع الإمام المكي بعرفة؟

(1) رواه مسلم (1345) .

(2) البخاري (1197) ، ومسلم (827) من حديث أبي سعيد الخدري.

(3) رواه البخاري (1088) ، ومسلم (1339) من حديث أبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت