قال: نعم.
"مسائل صالح" (782) .
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن الرجل يأتي أهله في رمضان ناسيًا؟
قال: أجبنُ عنه، أي أن أقول: ليس عليه شيء، وبعضهم ليس يبين في حديثه عمدًا، يعني: حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة [1] ، وكان عطاءٌ يقول: مثل هذا لا ينسى [2] ، سمعته غير مرة يقول نحو هذا، ولا ينفذ له فيه قولٌ.
"مسائل أبي داود" (635) .
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أتى امرأته في رمضان عليها كفارةٌ؟
قال: ما سمعنا أنَّ على المرأة كفارةٌ، وكان الحسن يقول: ليس الكفارة على النساء في شيء إلا في المحرمين [3] .
"مسائل أبي داود" (636) .
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الصائم إذا جامع في رمضان عليه القضاء والكفارة.
"مسائل أبي داود" (637) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي رحمه اللَّه عن الرجل يجامع أهله في شهر رمضان؟
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 241، والبخاري (1936) ، ومسلم (1111) .
(2) رواه عبد الرزاق 4/ 174 (7376) .
(3) رواه ابن أبي شيبة 3/ 180 (13293) عن الحسن وعطاء قالا في المحرم إن استكره امرأته فعليه كفارتها، فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة.