فهرس الكتاب

الصفحة 1471 من 5274

قال: نعم.

"مسائل صالح" (782) .

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن الرجل يأتي أهله في رمضان ناسيًا؟

قال: أجبنُ عنه، أي أن أقول: ليس عليه شيء، وبعضهم ليس يبين في حديثه عمدًا، يعني: حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة [1] ، وكان عطاءٌ يقول: مثل هذا لا ينسى [2] ، سمعته غير مرة يقول نحو هذا، ولا ينفذ له فيه قولٌ.

"مسائل أبي داود" (635) .

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أتى امرأته في رمضان عليها كفارةٌ؟

قال: ما سمعنا أنَّ على المرأة كفارةٌ، وكان الحسن يقول: ليس الكفارة على النساء في شيء إلا في المحرمين [3] .

"مسائل أبي داود" (636) .

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الصائم إذا جامع في رمضان عليه القضاء والكفارة.

"مسائل أبي داود" (637) .

قال عبد اللَّه: سألت أبي رحمه اللَّه عن الرجل يجامع أهله في شهر رمضان؟

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 241، والبخاري (1936) ، ومسلم (1111) .

(2) رواه عبد الرزاق 4/ 174 (7376) .

(3) رواه ابن أبي شيبة 3/ 180 (13293) عن الحسن وعطاء قالا في المحرم إن استكره امرأته فعليه كفارتها، فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت