قال أحمد بن أبي عبدة: سألت أحمد: متى يجب أن يُصلَّى على السِّقط؟
قال: إذا أتى عليه أربعة أشهر؛ لأنه ينفخ فيه الروح.
قلت: فحديث المغيرة بن شعبة:"الطفل يُصلَّى عليه" [1] ؟
قال: صحيح مرفوع.
قلت: ليس في هذا بيان الأربعة أشهر ولا غيرها؟
قال: قد قاله سعيد بن المسيب.
"زاد المعاد"1/ 513
روى حنبل عنه أنه قال: هذا حديث منكر جدًا -حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- مات إبراهيم بن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، فلم يُصل عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- [2] ووهى ابن إسحاق.
"زاد المعاد"1/ 514
نقل حنبل عنه: يصلى على كل مولود يولد على الفطرة.
"الفروع"2/ 211،"الإنصاف"6/ 111"المبدع"2/ 239
نقل الميموني عنه: أنا لا أشهد الجهمية ولا الرافضة، ويشهده من شاء، قد ترك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة على أقل من ذا: الدَّين، والغلول، وقاتل نفسه.
"الفروع"5/ 52
(1) تقدم تخريجه.
(2) رواه الإمام أحمد 6/ 267، وأبو داود (3187) وحسنه الحافظ في"الإصابة"1/ 93، والألباني في"أحكام الجنائز"ص 104.