فهرس الكتاب

الصفحة 1147 من 5274

أبو أيوب على رِجْلٍ، ويقال: إن عمر في طاعون عمواس كان يجمع العظام ويصلي عليها [1] .

"مسائل عبد اللَّه" (526)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن المولود متى يُصلى عليه؟

قال: إذا كان السقط لأربعة أشهر صُلِّى عليه.

قيل: يصلى عليه وإن لم يستهل؟ قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (529)

قال الميموني: لا يصلي على الغال والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصل على الغال.

"تهذيب الأجوبة" (338 - 339)

نقل المروذي عنه في الصلاة على شهيد المعركة أنه قال: الصلاة أجود، وإن لم يُصل عليه أجزأ.

ونقل عنه جعفر بن محمد: إن صلى عليه فلا بأس.

"الانتصار"2/ 626

قال ابن أبي الدنيا: سألت أحمد بن حنبل: متى يُصلَّى على السقط؟

فقال: إذا كان أربعة أشهر صلي عليه، وسمِّي.

"الطبقات"2/ 38

قال الميموني: قلت لأحمد: من قتل نفسه ظلمًا يصلِّي عليه الإمام؟

قال: لا يُصلي الإمام على من قتل نفسه، ولا على من غلَّ.

قلت: فالمسلمون؟ قال: يصلون عليهما.

(1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 41 (11902) ، وابن المنذر في"الأوسط"5/ 410 - 411 والآثار عن أبي أيوب، وعمر، وأبي عبيدة ضعفها الألباني في"الإرواء" (715) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت