فهرس الكتاب

الصفحة 660 من 1836

فصل: يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني 1

فأما المضمرات نحو قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} 2، و: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ} 3، معلوم أنه لم يرد نفس العين؛ لأنها فعل الله تعالى؛ وإنما المراد أفعالنا فيها، فيعم تحريمها بالأكل والبيع4.

1 راجع في هذا الفصل:"المسودة"ص"90"، و"شرح الكوكب المنير"ص"345"، من الملحق.

2"3"سورة المائدة.

3"96"سورة المائدة.

4 سبق للمؤلف ص"145"أن ذكر أن هذه الآية من قبيل المجمل مع أنه ذهب هنا إلى أنها عامة، وهذا تناقض، مع أن الصواب القول بعمومها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت