مسألة 1 [إطلاق النهي يقتضي الفساد 2] :
وقد قال أحمد رضي الله عنه في رواية3 أبي القاسم إسماعيل بن عبد الله بن ميمون العجلي4 في الشغار5:
يفرق بينهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
1 راجع هذه المسألة في: العمدة في أصول الفقه للمؤلف الورقة"1/ب"، والواضح في أصول الفقه الجزء الثاني الورقة"40-48"، والتمهيد في أصول الفقه الورقة"48"، والمسودة ص"82-83"، وشرح الكوكب المنير ص"339-343"من الملحق، وروضة الناظر ص"113-115".
2 وهذا مذهب جماهير العلماء من الحنابلة والشافعية، والمالكية والحنفية وبه قالت الظاهرية، وهو قول بعض المتكلمين.
راجع في هذا بالإضافة للمراجع السابقة: الإحكام للآمدي"2/175"، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص"173"، وشرح الجلال على جمع الجوامع"1/393"، وتيسير التحرير"1/376-377".
3 نقل ابن أبي يعلى في طبقاته في ترجمة أبي القاسم العجلي"1/105"هذه الرواية.
4 من أصحاب الإمام أحمد، وممن نقلوا عنه بعض المسائل التي أفتى فيها، انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة"1/105".
5 الشغار في اللغة: خلو المكان بعد أن كان مشغولًا. ومنه: شغرت البلد إذا خلت من ساكنيها، وشغر الكلب إذا رفع أحد رجليه ليبول.
راجع مادة:"شغر"في المصباح المنير"1/483"، ومختار الصحاح ص"363".
والشغار عند الحنابلة كما يقول الخرقي في مختصره ص"138":"إذا زوجه وليته، على أن يزوجه الآخر وليته؛ فلا نكاح بينهما، وإن سموا مع ذلك مهرًا أيضًا".
وأما ابن قدامة في كتابه المغني"7/100"فيحكي: أن النصوص عن أحمد رحمه الله تفيد أنه إذا سمي صداقًا صح العقد.