فهرس الكتاب

الصفحة 1357 من 1836

وسأله أيضًا عن عدد قتلوا رجلًا؟"قال: يقادون (1) به، يروى عن عمر (2) "

= الصلاة بين التراويح: (مكروه، لا يصلي بين التراويح شىء، لا تشبه بالمكتوبة، كانوا يضربون عليها، يعنى: من تطوع بين التراويح) .

(1) في الأصل: (يقود) .

(2) هذا الأثر عن عمر - رضي الله عنه - رواه البخاري معلقًا في كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (9/10) ولفظه: (وقال لي ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن غلامًا قُتل غِيلَة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم) .

وأخرجه عنه البيهقي في سننه في كتاب الجنايات، باب النفر يقتلون الرجل (8/40-41) ولفظه: (أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قتل نفرًا خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غِيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتُهم جميعًا) .

ثم ذكر المؤلف روايات أخرى كلها تفيد أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يقتل الجماعة بالواحد.

وأخرجه مالك في الموطأ، في كتاب العقول، باب: ما جاء في الغيلة والسحر ص (543) .

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول، باب: النفر يقتلون الرجل (9/475-480) وساق عدة روايات في ذلك.

وأخرجه الدارقطنى في سننه في كتاب الحدود والديات (3/202) .

وأخرجه الإمام الشافعى في كتاب القتل والجنايات، باب: ما جاء في قتل الجماعة بالواحد ... (2/249) .

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الديات، باب الرجل يقتله النفر (9/347-348) وساق ثلاث روايات في ذلك.

وانظر: تغليق التعليق على صحيح البخاري لابن حجر (5/250) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت