إجماع الصحابة، روي عن عبد الله بن عباس أنه قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهما: أن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس؛ إنما قال الله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} 1، وليس أخوان إخوة في لسان قومك؛ فقال عثمان: لا أستطيع2 أمرًا كان قبلي، وتوارثه الناس، ومضى في الأمصار3.
وهذا يدل على أن أقل الجمع ثلاثة؛ لأن ابن عباس قاله، وأقره عثمان عليه؛ وإنما صرفه عنه بالإجماع الذي ذكره.
1"11"سورة النساء.
2 في الأصل:"أنقص"بالصاد المهملة، وفي رواية الحاكم والبيهقي".. أن أرد".
3 أثر ابن عباس -رضي الله عنه- هذا أخرجه الحاكم في:"المستدرك"في كتاب الفرائض، باب ميراث الأخوة من الأب والأم"4/335"، وقال بعد ذلك:"هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه"، ووافقه على ذلك الذهبي في تعليقه على المستدرك.
وتعقب الحافظ ابن حجر في كتابه"تلخيص الحبير":"3/85"، الحاكم في تصحيحه، حيث قال:"وفيه نظر؛ فإن فيه شعبة مولى ابن عباس، وقد ضعفه النسائي".
وأخرجه البيهقي في:"السنن الكبرى"، وفي كتاب الفرائض، باب: فرض الأم"6/227".