فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 1836

فصل [تعريف الإباحة] : 1

الإباحة: مجرد الإذن، يدل عليه أن من أذن لغيره بأن يأكل طعامه، أو يسكن داره، أو يركب دابته، فقد أباحه له، فدل على أن الإباحة هي الإذن.

والمباح: كل فعل مأذون فيه لفاعله، لا ثواب له في فعله، ولا عقاب في تركه، وفيه احتراز من فعل المجانين والصبيان والبهائم؛ لأنه لا يصح إذنهم وإعلامهم به. ولا يدخل على ذلك أفعال الله تعالى؛ لأنه لا يجوز أن [13/ أ] يوصف بأنه مأذون له في فعله.

1 راجع:"الواضح في أصول الفقه"الجزء الأول، الورقة"29/ أ"، و"المسودة""ص: 573"، و"شرح الكوكب المنير""ص: 130- 132"، و"روضة الناظر""ص: 21، 22".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت