مسألة 1 [حكم الزيادة على الواجب] :
إذا فعل الواجب على المداومة، وزاد على ما يتناوله الاسم كالركوع والسجود إذا داوم عليه المكلف؛ فهل يكون عليه جميعه واجبًا؟
يحتمل أن يقال: الواجب أدنى ما يتناوله الاسم، والزيادة نفل، وهذا اختيار أبي عبد الله الجرجاني، وأبي بكر الباقلاني2.
1 راجع في هذه المسألة المسودة ص"58-59"، وتحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للمرداوي الورقة"12/ب"، وكذلك عزاه إليهم الفتوحي في شرح الكوكب ص"127"، واختاره الغزالي في المستصفى"1/73"وقد اختاره من الحنابلة أبو الخطاب وابن قدامة المقدسي، كما في روضة الناظر ص"20".
2 ونسب المرداوي الحنبلي هذا القول إلى الأئمة الأربعة، كما في كتابه"تحرير المنقول"الورقة:"13/ب"، وكذلك عزاه إليهم الفتوحي في"شرح الكوكب"ص:"127"، واختاره الغزالي في"المستصفى""1/73"وقد اختاره من الحنابلة أبو الخطاب وابن قدامة المقدسي، كما في"روضة الناظر"ص"20".