فهرس الكتاب

الصفحة 1441 من 1836

يلزمه تقليد العالم، بل هو مخير عندهم في تقليده وفي تركه والعمل على ما عنده، فبَانَ الفرق.

[حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع]

الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع اختلف الناس فيها (1) .

فذكر شيخنا (2) -رحمه الله- أنها على الحظر إلا أن يرد الشرع بإباحتها.

وقد أومأ أحمد -رحمه الله- إلى معنى هذا في رواية صالح ويوسف موسى (3) :"لا يخمَّس السَّلَب، ما سمعنا أن النبي خمَّس السَّلَب" (4) .

(1) راجع في هذه المسألة: التمهيد (4/269) المسودة ص (474) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (1/117) وشرح مختصر الروضة للطوفي الجزء الأول الورقة (82/أ) وشرح الكوكب المنير (1/322) والقواعد والفوائد الأصولية ص (110) .

(2) يعنى الشيخ الحسن بن حامد - رحمه الله تعالى.

(3) انظر هده الرواية في المسوَّدة ص (478) .

(4) أخرج أبو داود في كتاب الجهاد، باب في السَّلَب لا يخمس (2/66) عن عوف ابن مالك وخالد بن الوليد -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم:- (قضي بالسَّلَب للقاتل ولم يخمس السَّلَب) .

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (6/26) : ولفظه: (لم يخمس السَّلَب) .

وأخرجه ابن الجاررد في المنتقى باب نفل القاتل سَلَب المقتول ص (361) حديث (1077) ولفظه كلفظ الإمام أحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت