مسألة 1 [المندوب مأمور به حقيقة] :
إذا صرف الأمر عن الوجوب؛ جاز أن يحتج به على الندب والجواز، ويكون حقيقة فيه، ولا يكون مجازًا، وهذا بناء على أصلنا: أن2 المندوب مأمور به حقيقة.
وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يحتج به، ويكون مجازًا3.
واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال مثل قولنا، ومنهم من قال مثل قولهم4.
1 راجع في هذه المسألة: المسودة ص"16"، وشرح الكوكب المنير ص"126"، والتمهيد الورقة"24-26".
2 في الأصل:"وأن"، والواو هنا زائدة، والصواب حذفها.
3 راجع في هذا: تيسير التحرير"1/347"، وفواتح الرحموت"1/377".
4 راجع في هذا: المستصفى"1/75"، والإحكام للآمدي"1/112".