فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 1836

مسألة 1 [المندوب مأمور به حقيقة] :

إذا صرف الأمر عن الوجوب؛ جاز أن يحتج به على الندب والجواز، ويكون حقيقة فيه، ولا يكون مجازًا، وهذا بناء على أصلنا: أن2 المندوب مأمور به حقيقة.

وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يحتج به، ويكون مجازًا3.

واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال مثل قولنا، ومنهم من قال مثل قولهم4.

1 راجع في هذه المسألة: المسودة ص"16"، وشرح الكوكب المنير ص"126"، والتمهيد الورقة"24-26".

2 في الأصل:"وأن"، والواو هنا زائدة، والصواب حذفها.

3 راجع في هذا: تيسير التحرير"1/347"، وفواتح الرحموت"1/377".

4 راجع في هذا: المستصفى"1/75"، والإحكام للآمدي"1/112".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت