مسألة 1: أقل الجمع المطلق ثلاثة:
وعلى هذا الأصل قال أحمد رحمه الله في رواية حنبل في رجل وصى أن يكفر عنه فقال: أقل ما يكفر ثلاثة أيمان.
قال الخرقي فيمن قالت له زوجته:"اخلعني على ما في يدي من الدراهم"؛ ففعل، فلم يكن في يدها شيء: لزمها ثلاثة دراهم2.
1 راجع في هذه المسألة:"المسودة"ص149، و"روضة الناظر"وشرحها،"نزهة الخاطر العاطر"2/137-140.
2 كلام الخرقي هذا موجود بنصه في"مختصره"، في كتاب الخلع ص"151".