فهرس الكتاب

الصفحة 1742 من 1836

[انقطاع السائل]

وانقطاع السائل بثمانية أشياء.

[الأول] : بالعجز عن بيان السؤال.

والثاني: بالعجز عن المطالبة [237/أ] بالدليل.

والثالث: بالعجز عن المطالبة بتقرير الدليل.

والرابع: بالعجز عن المعارضة.

والخامس: بالعجز عن المنع من الترجيح.

والسادس: بالانتقال عما شرَع فيه قبل إتمامه.

والسابع: بجحد ما ثبت بنص أو إجماع.

والثامن: بتخليط كلامه على وجه لا يُفهم (1) .

لا يجوز أن يعتدل قياسان على أصل واحد مع كون أحدهما موجبًا للحظر وكون الآخر موجبًا للإِباحة (2) ، ولابد من وجود المزية في أحدهما. وقد

(1) ويضيف أبو الخطاب في كتابه التمهيد (4/250) أشياء تدل على الانقطاع، يشترك فيها السائل والمسؤول وهي جديرة بالذكر، وهي:

1-أن يسكت سكوت حيرة، من غير عذر.

2-أن يتشاغل بذكر حديث أو شعر أو نحوهما.

3-أن يغضب في غير موضع الغضب.

4-أن يقوم في غير موضع القيام.

5-أن يسفِّه خصمه.

على أن أبا الخطاب قسَّم ما يدل على الانقطاع ثلاثة أقسام، قسم يختص بالسائل وقسم يختص بالمسؤول، وقسم مشترك بينهما.

(2) راجع هذه المسألة في: التمهيد (4/349) وروضة الناظر (2/463) والمسوَّدة ص (446) وشرح الكوكب المنير (4/608) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت