فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 1836

مسألة: 1

في الأمر إذا لم يَرِد به الإيجاب [25/ ب] ، وإنما أريد به الندب:

فهو حقيقة في الندب، كما هو حقيقة في الإيجاب، نص عليه أحمد -رحمه الله- في رواية إبراهيم2، فقال:"آمين"أمر من النبي -صلى الله عليه وسلم،"فإذا أمن القارئ فأمنوا"3، فهو أمر من النبي -صلى الله عليه وسلم.

1 راجع هذه المسألة في: كتاب التمهيد، الورقة"23/ أ- 26/ أ"، والمسوَّدة"ص: 15".

2 في المسودة"ص: 15":"ابن إبراهيم"، وقد سبق للمؤلف في مسألة: المندوب مأمور به،"ص: 158"أن ذكره كما في المسوَّدة.

3 هذا جزء من حديث رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا.

أخرجه عنه البخاري في كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتكبير بلفظ:"إذا أمَّن الإمام فأمنوا""1/ 87".

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين بمثل لفظ البخاري"1/ 307".

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام بلفظ:"إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين""1/ 214، 215".

وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل التأمين"2/ 30".

وقال: حديث حسن صحيح.

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب الجهر بآمين"1/ 277".

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة، باب فضل التأمين"1/ 228".

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده"2/ 238".

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الصلاة، باب ما جاء في التأمين خلف الإمام"1/ 179".

وراجع أيضًا: فيض القدير: 1/ 303"، ونصب الراية:"1/ 368"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت