فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 1836

[المندوب مأمور به]: 1

وإذا ثبت هذا فإن مذهب أحمد -رحمه الله- أن المندوب إليه مأمور به.

وقد نص على ذلك في رواية ابن إبراهيم2 فقال:"آمين"أمر من النبي -صلى الله عليه وسلم-3. وعلى هذا لا يحتاج إلى الزيادة فيما ذكرنا من حد الأمر.

ومنهم من قال: المندوب ليس بمأمور به.

فعلى هذا يجب أن يقال في حد الأمر: اقتضاء الفعل، أو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه لا يتضمن التخيير بين فعله وتركه وهذا فصل يأتي الكلام فيه4.

1 راجع في هذا الفصل:"المسودة""ص: 6- 8"، و"روضة الناظر""ص: 20، 21".

2"ابن إبراهيم"لم نستطع تعيين المراد بابن إبراهيم؛ لأن هناك كثيرين ممن صحبوا الإمام أحمد، ممن أبوهم إبراهيم.

3 ستأتي هذه الرواية"ص: 248"، ولفظها:"آمين أمر من النبي صلى الله عليه وسلم،"فإذا أمن القارئ فأمنوا"، فهو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم". وهناك سيخرج الحديث.

4 وذلك"ص: 248".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت