فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 1836

مسألة: [الواجب الموسَّع] : 1

العبادة إذا تعلقت بوقت موسع كالصلاة، فإن وجوبها يتعلق بجميع الوقت وجوبًا موسعًا، وله تأخيرها إلى آخره.

وقد نص أصحابنا على هذا في الصلاة، خلافًا لأصحاب أبي حنيفة: يتعلق الوجوب بآخر الوقت.

واختلفوا فيما يفعله في أوله.

فمنهم من قال: إنه تطوع يقع2 الواجب في آخره.

ومنهم من قال: إن ذلك يقع مراعًا، فإن جاء آخر الوقت، وهو من أهل تلك العبادة، علمنا أنه فعله واجبًا، وإن كان بخلاف ذلك [علمنا] أنه فعله نفلا.

وقال الكرخي: الوجوب يتضمن تأخر الوقت، أو بالدخول في العبادة قبل ذلك3.

1 راجع هذه المسألة في: كتاب التمهيد، الورقة"32/ ب-34/ أ"، وكتاب الواضح، الجزء الأول، الورقة"280/ أ-283/ ب"، والمسودة"ص: 28، 29"، وروضة الناظر"ص: 17"، وشرح الكوكب المنير"ص: 118-120".

2 في الأصل:"يمنع"، وقد صوبه الناسخ في الهامش بما أثبتناه.

3 عبارة الكرخي في المسودة"ص: 29"هكذا:"وقال الكرخي: الوجوب يتعلق بآخر الوقت، أو بالدخول في الصلاة قبله"، وهي أوضح مما هنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت