مسألة 1 [النهي عن شيء له ضد واحد أمر بضده] :
إذا ورد النهي عن فعل شيء له ضد واحد كان أمرًا بضده من جهة المعنى، نحو قوله: {لاَ تَكْفُرْ} 2 يكون أمرًا بضده، وهو الإيمان.
وإذا كان للمنهي عنه أضداد، تضمن ذلك أمرًا بضد واحد من الأضداد، كقوله: لا تسجد.
1 راجع هذه المسألة في:"العمدة في أصول الفقه للؤلف الورقة"1/ب"، والتمهيد لأبي الخطاب الورقة"48/أ"، والمسودة ص"81-82"."
2"102"سورة البقرة.