فهرس الكتاب

الصفحة 666 من 1836

فصل: 1 لفظ التحريم إذا تعلق بما لا يصح تحريمه؛ فإنه يكون عمومًا في الأفعال في العين المحرمة

إلا ما خصه الدليل، نحو قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} 3.

وحكي عن البصري المعروف بالجعل4: أن هذا اللفظ يكون مجازًا، ولا يدل على تحريم الأفعال.

1 راجع في هذا الفصل:"المسودة"ص"94".

2"3"سورة المائدة.

3"23"سورة النساء.

وقد ذكر المؤلف ص"145"أن هاتين الآيتين من قبيل المجمل مع أنه رأى هنا: أنهما من قبيل العام، وهو الصواب إن شاء الله تعالى.

4 هو: الحسين بن علي بن إبراهيم، أبو عبد الله البصري، حنفي المذهب، معتزلي المعتقد. مات سنة 369هـ، وله من العمر ثمانون سنة.

له ترجمة في"تاريخ بغداد":"8/73"، و"شذرات الذهب":"3/68".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت