فهرس الكتاب

الصفحة 628 من 1836

باب العموم 1:

العموم 2 على أربعة أضرب 3:

[الأول] :

لفظ الجمع، مثل: المسلمين، والمشركين، والرجال، والجبال، والأبرار، والفجار4.

الثاني:

لفظ الجنس5، مثل الناس، والنساء، والإبل، والحيوان وليس ذلك من ألفاظ الجمع؛ لأنه ليس له من جنسه واحد.

1 سبق تعريف العام في باب ذكر الحدود ص"140".

2 لو عبر: بألفاظ العموم؛ كان أولى؛ لأن التقسيم لألفاظ العموم لا للعموم نفسه.

3 راجع في هذا:"المسودة"ص"89-90"، و"شرح الكوكب المنير"ص"346-347"من الملحق و"روضة الناظر"ص"116-119".

4 يشترط في هذا الضرب والضرب الثاني والضرب الرابع: أن تكون"أل"لغير معهود، وقد جمع ابن قدامة هذه الأشرب الثلاثة تحت قسم واحد عبر عنه بقوله:"كل اسم عرف بالألف واللام لغي المعهود"، و"روضة الناظر"ص"116".

5 الجنس: كما في"رضوة الناظر":"ما لا واحد له من لفظه"، كما مثل المصنف هنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت