ذكره الخرقي في كتاب الإقرار1.
وحكى ذلك عن ابن درستويه النحوي2، ونصره ابن الباقلاني في كتاب التقريب من أصول الفقه.
وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى جواز ذلك.
1 وذلك في"مختصره"ص"99-100"، وعبارته هكذا:"ومن أقر بشيء واستثنى منه الكثير -وهو أكثر من النصف- أخذ بالكل، وكان استثناؤه باطلًا".
2 هو: عبد الله بن جعفر بن درستويه -بضم الدال والراء المهملتين، وقيل: بفتحهما- ابن المرزبان أبو محمد. أحد النحاة المشهورين. بصري المدرسة؛ شديد الانتصار لهم. وثقه ابن مندة، وضعفه هبة الله اللالكائي. له كتب كثيرة منها:"الإرشاد في النحو"و"شرح الفصيح". مات سنة 347هـ، وله من العمر تسع وثمانون سنة. له ترجمة في:"البداية والنهاية":"1/233"، و"بغية الوعاة":"2/36"، و"تاريخ بغداد":"9/428"، و"طبقات المفسرين"للداودي"1/223"، و"مفتاح السعادة":"1/166"، و"النجوم الزاهرة":"3/321".