فصل: [العلة منطوق بها ومجتهد فيها] :
والعلة التي يتعلق بها الحكم على ضربين: منطوق بها ومجتهد فيها.
وقال بعض الخراسانية: مسطورة ومسبورة.
فأما المنطوق بها فهي: التي دلَّ كلام صاحب الشريعة عليها. مثل قوله -صلى الله عليه وسلم:"أينقصُ الرطبُ إذا يبس؟"1، وقوله صلى الله عليه وسلم في لحوم الأضاحي:
1 هذا الحديث رواه سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- مرفوعًا، أخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر"2/ 225".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، وقال: حديث حسن صحيح"3/ 519".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب بيع الرطب بالتمر"2/ 761".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب"7/ 236".
وأخرجه عنه الإمام مالك في"الموطأ"في كتاب البيوع، باب ما يكره من بيع التمر"3/ 265، 266"مطبوع مع شرح الزرقاني.
وأخرجه الحاكم في"المستدرك"في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الكالئ بالكالئ"2/ 57".
وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب البيوع، باب تحريم المفاضلة في الطعام إذا كان من جنس واحد"2/ 182"
وأخرجه الدارقطني في كتاب البيوع"3/ 49". راجع في هذا الحديث أيضًا:"تلخيص الحبير""3/ 9"، و"نصب الراية""4/ 40- 42"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام""ص: 452".